[ ثم غمرة ، ثم ذات عرق ، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام . و لاهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا ، و اضطرارا الجحفة ، ] قوله : ( ثم غمرة ) . لم نجد في كون الميم ساكنا أو غيره شيئا يعول عليه . قوله : ( ثم ذات عرق ) . يجوز الاحرام منها اختيارا ، خلافا لا بن بابويه ( 1 ) ، و نقل في المنتهى عن سعيد بن جبير أنها كانت قرية ثم خربت ، و صارت القرية في موضع آخر ، و المقابر في موضع الاولى ( 2 ) . قوله : ( و لاهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا ) . المراد به : نفس المسجد على ما يتبادر من العبارة ، و في الاخبار أن الميقات ذو الحليفة ( 3 ) ، و هي بضم الحاء و فتح اللام : موضع على ستة أميال من المدينة ، و هو ماء لبني حشم ميقات للمدينة و الشام ، قاله في القاموس ( 4 ) فيكون الميقات هو هذا لا نفس المسجد . و في حواشي شيخنا الشهيد : إن المشهور في الروايات أن الاحرام من الوادي المسمى بذي الحليفة ( 5 ) ، و كيف كان فالاقتصار على المسجد أحوط ، و جواز الموضع كله لا يكاد يدفع . قوله : ( و اضطرارا الجحفة ) . هذا إذا بلغ الحاج ذا الحليفة ، فانه يمتنع العدول حينئذ إلا اضطرارا ، و الا فلا حجر عليه لو عدل عن الطريق ، مدنيا كان أو غيره ، لعموم كون هذه المواقيت لاهلها ، و لمن مر بها .
1 - الفقية 2 : 199 ذيل حديث 907 .
2 - المنتهى 2 : 671 .
3 - الكافي 4 : 318 ، 319 حديث 1 ، الفقية 2 : 198 حديث 903 علل الشرائع : 434 حديث 2 ، 3 ، التهذيب 5 : 54 ، 55 ، 56 ، حديث 166 ، 170 .