جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و هي المهيعة ، و هي ميقات أهل الشام اختيارا و لليمن جبل يقال له يلملم و للطائف قرن المنازل . و من منزله أقرب من الميقات منزله ، و لحج التمتع مكة ، و هذه المواقيت للحج و العمرة المتمتع بها و المفردة . ] و لو عدل اختيارا بعد المرور على ذي الحليفة إلى الجحفة ، أو ذات عرق ، قال في الدروس : أساء و أجزأ ( 1 ) ، لاطلاق ( 2 ) النصوص الدالة على أن هذه مواقيت لكل من مر بها ( 3 ) ، و لا منافاة بين تحريم العدول و إجزاء الاحرام منها . قوله : ( و هي المهيعة ) . هي بفتح الميم ، و إسكان الهاء ، و فتح الياء المثناة من تحت ، و العين المهملة : الموضع الواسع ، و هي في الاصل كانت قرية ثم خربت ، فالمعتبر موضعها . قوله : ( و لليمن جبل يقال له : يلملم ) . و يقال له : الململم ، و يرموم . قوله : ( و للطائف المنازل ) . هو بفتح القاف ، و إسكان الراء : جبل صغير ، و في الصحاح : إن الراء مفتوحة ، و إن أويسا منسوب اليه ( 4 ) . قوله : ( و من منزله أقرب من الميقات منزله ) . المراد : إلى مكة ، كما هو مصرح به في الاخبار ( 5 ) .













1 - الدروس : 95 ، و فيه : لم يجزئ و لو صار إليهما فالصحة قوية و إن أساء .





2 - في جميع النسخ الخطية : و إطلاق .





3 - الكافي 4 : 323 حديث 2 .





4 - الصحاح ( قرن ) 6 : 2181 .





5 - الكافي 4 : 318 ، 322 حديث 1 ، 5 ، الفقية 1 : 199 حديث 9 ، 911 ، 912 ، التهذيب 5 : 54 حديث 166 .





/ 491