[ و يجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة ، و إلا فمن مواضع الاحرام . و القارن و المفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم و يحرما منه ، و يستحب من الجعرانة ، أو الحديبية ، و هي اسم بئر خارج الحرم تخفف و تثقل ، أو التنعيم فان أحرما من مكة لم يجزئهما . و من حج على ميقات وجب أن يحرم منه و إن لم يكن من أهله ، و لو لم يؤد الطريق اليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ، و كذا من حج في البحر ، و لو لم يؤد إلى المحاذاة فالأَقرب إنشاء الاحرام من أدنى الحل ، و يحتمل مساواة أقرب المواقيت . ] قوله : ( و يجرد الصبيان من فخ ) . فخ : بئر على نحو فرسخ عن مكة ، و ظاهر العبارة أن التجريد من المخيط من فخ ، فيكون الاحرام من الميقات كغيرهم . و اختار في الدروس تأخير الاحرام إلى فخ ( 1 ) ، فيكون المراد من تأخير التجريد تأخير الاحرام . و الظاهر الاول ، لان الميقات موضع الاحرام ، فلا يتجاوزه أحد إلا محرما ، و الذي في الاخبار تأخير التجريد دون غيره ( 2 ) ، و هذا رخصة من حج على طريق المدينة أما غيره فمن الميقات كسائر المحرمين كما صرح به في الكتاب . قوله : ( و يستجب من الجعرانة ) . هي بكسر الجيم ، و إسكان العين ، و بكسرها ، مع تشديد الراء ، موضع بين مكة و الطائف ( 3 ) . قوله : ( و لو لم يؤد إلى المحاذاة ، فالأَقرب انشاء الاحرام من أدنى الحل ، و يحتمل مساواة أقرب المواقيت ) .
1 - الدروس : 95 .
2 - الكافي 4 : 3 حديث 2 ، الفقية 1 : 265 حديث 1292 .