جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لا يجوز الاحرام قبل هذه المواقيت إلا لنا ذر بشرط أن يوقع الحج في أشهره ، أو لمعتمر مفرد في رجب مع خوف تقضيه ، و لو أحرم غيرهما لم ينعقد و إن مر بالميقات ما لم يجدده فيه . و لا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر ، فيجب الرجوع مع المكنة ، و لا معها يحرم حيث زال المانع . و لو دخل مكة خرج إلى الميقات ، فان تعذر فالى خارج الحرم ، ] هذا ليس ببعيد ، مصيرا إلى مساواة قدر الميقات عند تعذره . قوله : ( إلا لنا ذر يوقع الحج في أشهره ) . قال ابن إدريس : لا يجوز مطلقا و إن كان ناذرا ، لان نذر ما لا يشرع لا ينعقد ( 1 ) ، و الاصح الانعقاد ، للروايات المعتبرة ، و منها صحيحة الحلبي ( 2 ) ، لكن إن كان الاحرام في الحج اشترط كونه في أشهر الحج ، لامتناع وقوعه قبلها ، و كذا عمرة التمتع أما العمرة المفردة ، فمتى نذر إحرامها قبل الميقات انعقد ، و صح في جميع السنة . قوله : ( أو لمعتمر مفردة في رجب ) . ورد أن عمرة رجب كالحج ( 3 ) في الفضل ( 4 ) ، فإذا خاف تقضيه و أراد إدراك إحرامها فيه ، شرع له الاحرام قبل الميقات للنص و الاجماع . قوله : ( و لو دخل مكة خرج إلى الميقات ) . و لو خرج إلى ميقات آخر فالظاهر الاجزاء ، لعموم كونها مواقيت لكل من مر بها .













1 - السرائر : 123 .





2 - التهذيب 5 : 53 حديث 162 ، الاستبصار 2 : 163 حديث 534 .





3 - في " ن " و " ه " : تلي الحج .





4 - علل الشرائع : 408 حديث . 144





/ 491