[ و لا يجوز الاحرام قبل هذه المواقيت إلا لنا ذر بشرط أن يوقع الحج في أشهره ، أو لمعتمر مفرد في رجب مع خوف تقضيه ، و لو أحرم غيرهما لم ينعقد و إن مر بالميقات ما لم يجدده فيه . و لا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر ، فيجب الرجوع مع المكنة ، و لا معها يحرم حيث زال المانع . و لو دخل مكة خرج إلى الميقات ، فان تعذر فالى خارج الحرم ، ] هذا ليس ببعيد ، مصيرا إلى مساواة قدر الميقات عند تعذره . قوله : ( إلا لنا ذر يوقع الحج في أشهره ) . قال ابن إدريس : لا يجوز مطلقا و إن كان ناذرا ، لان نذر ما لا يشرع لا ينعقد ( 1 ) ، و الاصح الانعقاد ، للروايات المعتبرة ، و منها صحيحة الحلبي ( 2 ) ، لكن إن كان الاحرام في الحج اشترط كونه في أشهر الحج ، لامتناع وقوعه قبلها ، و كذا عمرة التمتع أما العمرة المفردة ، فمتى نذر إحرامها قبل الميقات انعقد ، و صح في جميع السنة . قوله : ( أو لمعتمر مفردة في رجب ) . ورد أن عمرة رجب كالحج ( 3 ) في الفضل ( 4 ) ، فإذا خاف تقضيه و أراد إدراك إحرامها فيه ، شرع له الاحرام قبل الميقات للنص و الاجماع . قوله : ( و لو دخل مكة خرج إلى الميقات ) . و لو خرج إلى ميقات آخر فالظاهر الاجزاء ، لعموم كونها مواقيت لكل من مر بها .
1 - السرائر : 123 .
2 - التهذيب 5 : 53 حديث 162 ، الاستبصار 2 : 163 حديث 534 .