[ فان تعذر فمنها ، و كذا الناسي ، و من لا يريد النسك ، و المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه . و لو تعمد التأخير لم يصح إحرامه ، إلا من الميقات و إن تعذر . و ناسي الاحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي . ] قوله : ( و كذا الناسي ) . و كذا الجاهل . قوله : ( و من يريد النسك ) . لو أراد دخول مكة دون النسك فظاهرهم أنه كغيره ، إذا يجب عليه الاحرام بعمرة مفردة ، إذ لا يجوز الدخول بغير إحرام ، إلا المتكرر و المعذور ، فلو أخل بالاحرام حينئذ و تعذر العود ، ففي تحريم الدخول حينئذ ، و عدم الاكتفاء بالاحرام من أدنى الحل نظر . قوله : ( و لو تعمد التأخير لم يصح إحرامه ، إلا من الميقات و إن تعذر ) . فلا نسك له عندنا ، و لو أحرم المتعمد من ميقات آخر أجزأ ، و اختاره في الدروس ( 1 ) . قوله : ( و ناسي الاحرام إذا أكمل المناسك تجزئه على رأي ) . الحق أنه إن كان المنسي النية لم يجزئ ، و إن كان المنسي التلبيات أجزأ و الاخبار لا تدل على أكثر من ذلك ( 2 ) . و لا يقدح في صحة الاحرام ترك التجرد و لبس ثوبي الاحرام ، و اختار المصنف في المختلف أن الاحرام مركب من اللبس و النية و التلبية ( 3 ) ، و هو بعيد .
1 - الدروس : 95 .
2 - الكافي 4 : 325 حديث 8 ، التهذيب 5 : 60 ، 61 حديث 191 ، 192 .