جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو أحدث فاشكال ينشأ : من التنبيه بالادنى على الاعلى ، و من عدم النص عليه . و لو أحرم من غسل ، أو صلاة ناسيا تدارك و أعاد الاحرام ، و أيهما المعتبر ؟ اشكال . و تجب الكفارة بالمتخلل بينهما ، و الاحرام عقيب فريضة الظهر ، و إلا ففريضة ، و الافست ركعات ، و إلا فركعتان عقيب الغسل ، و يقدم نافلة الاحرام على الفريضة مع السعة . ] قوله : ( و لو أحدث فإشكال ، ينشأ من التنبيه بالادنى على الاعلى ) . في كونه كذلك نظر ، لمنع كون الحدث أقوى من النوم ، و عدم الاستحباب أظهر لعدم الدليل . قوله : ( و أيهما المعتبر ؟ إشكال ) . المعتبر هو الاول في الصحة ، و الثاني في الكمال . و تظهر الفائدة في عد الشهر من حين إحرامه إن قلنا به ، و فيمن نذر الاحرام بعد الاول فانه يبرأ بالثاني ، و في جعلها عمرة التمتع إذا كان الثاني قد وقع في الاشهر خاصة ، أما الكفارة فتجب على التقديرين . و الحق : ان اعتبار الثاني إنما هو بالكمال ، و ما اشبهه بالصلاة المعادة . و الظاهر أنه ينوي بالاحرام الثاني ما ينويه بالاول ، حتى الوجوب لو كان واجبا ، و لو لا هذا لم يكن للتردد في أن أيهما المعتبر وجه . قوله : ( و إلا ففريضة ) . و لو كانت مقضية ، و إطلاق الفريضة يتناول نحو الكسوف . قوله : ( و تقدم ناقلة الاحرام على الفريضة مع السعة ) . أي : ثم يصلي الفريضة ثم يحرم ، و مع الضيق يقتصر على الاحرام عقيب الفريضة .





/ 491