[ و لو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما ، و كذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما . ] عقيل ( 1 ) و من وافقه ، القائلين بجواز الاحرام بالحج و العمرة معا مع سياق الهدي ( 2 ) ، و هو تفسير القرآن عنده ، و لا يتحلل من العمرة حتى يأتي بأفعال الحج و يجزئه سعيه الاول عن سعيه للزيارة . و الاصح البطلان في المسألتين ، أما الاولى فلا نتفاء النية التي هي شرط الصحة فإن : ( لكل امرئ ما نوى ) ( 3 ) ، و أما الثانية فلدلالة الاخبار على المنع منه ( 4 ) ، و النهي يقتضي الفساد . قوله : ( و لو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما ) . إن لزمه أحدهما صرف إليه عملا بالظاهر ، إلا فلا سبيل إلى الحكم بالخروج من الاحرام بعد الحكم بانعقاده ، و لا ترجيح لاحدهما على الآخر ، فيتخير بينهما . قوله : ( و كذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما ؟ ) . أي : و كذا يتخير بينهما لو شك إلى آخره و وجهه أنه لا طريق إلى تعيين . ما أحرم به ، و لا يبطل الاحرام إذا حكم بصحته ، إذا ليس بفعل جائز . هذا إذا لم يكن بعد الطواف ، فان كان بعده يمنع كما قاله المصنف ، قال في الدروس : و هو حسن إن لم يتعين عليه غيره ، و الا صرف اليه ( 5 ) . و يشكل أصل الحكم ، بأنه مع الشك في وقوع النية صحيحة كيف يحكم بالصحة ؟
1 - نقله عنه في المعتبر 2 : 800 .
2 - منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 316 ، و ليس فيه شرط سياق الهدي .
3 - صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .