[ و لو قال : كاحرام فلان صح إن علم حال النية صفته ، و إلا فلا . ب : التلبيات الاربع ، و صورتها : لبيك أللهم لبيك ، لبيك إن الحمد و النعمة و الملك لك ، لا شريك لك لبيك . و لا ينعقد إحرام المتمتع و المفرد إلا بها ، و الاخرس يشير مع عقد قلبه بها . و يتخير القارن في عقد إحرامه بها ، أو بالاشعار المختص بالبدن ، أو التقليد المشترك بينهما . ] قوله : ( و لو قال : كاحرام فلان صح إن علم حال النية صفته ، و إلا فلا ) . ظاهر الخبر عن علي عليه السلام الصحة و إن لم يعلم الصفة حال النية ( 1 ) ، و هو اختيار الشيخ ( 2 ) ، و ذهب إليه جماعة ( 3 ) ، و اختاره في الدروس قال : فان لم ينكشف له حاله تمتع احتياطا ( 4 ) . و ما ذكره المصنف هنا أحوط ، لكن ينبغي أن يعتبر مع علمه صفة إحرام فلان قصده إليه ، على وجه تكون الامور المعتبرة في النية قصدها حاصلة . قوله : ( و صورتها . ) . الواجب هو التلبيات الاربع ، و وجوب زيادة : إن الحمد إلى آخره أحوط . قوله : ( و الاخرس يشير مع عقد قلبه بها ) . أي : يشير باصبعه ، و يجب أن يحرك لسانه بها أيضا ، و تجب المقارنة بالتلبيات كالمقارنة بتكبيرة الاحرام . قوله : ( أو التقليد المشترك بينها ) .
1 - الكافي 4 : 245 حديث 4 ، التهذيب 5 : 454 حديث 1588 .