[ و لو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا . و لو نوى و لبس الثوبين من تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم ، و كذا القارن إذا لم يلب ، و لم يشعر ، و لم يقلد . ج : لبس ثوبي الاحرام ، يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر أو يرتدي به . و تجوز الزيادة و الابدال ، لكن الافضل الطواف فيما أحرم فيه ، و شرطهما جواز الصلاة في جنسهما ، و الاقرب جواز الحرير للنساء ، و يلبس القباء منكوسا لو فقدهما . ] في العبارة مناقشة ، لان الضمير في ( بينها ) إن كان للبدن فلا بد من ذكر المشارك لها ، و إن عاد إلى البدن و غيرها عاد إلى مذكور . قوله : ( و يتوشح بالآخر ، أو يرتدي به ) . التوشح : تغطية أحد المنكبين ، و الارتداء : تغطيتهما ، كذا ذكره الشيخ ( 1 ) ، نقله الشهيد في حواشيه . قوله : ( و الاقرب جواز الحرير للنساء ) . هذا أصح ، للرواية الصحيحة الصريحة ( 2 ) . قوله : ( و يلبس القباء منكوسا لو فقدهما ) . المراد بكونه منكوسا : كون ذيله على الكتفين ، كما فسره في رواية البزنطي ( 3 ) ، و في اخرى : إنه يقلبه ( 4 ) ، و فيها ما يدل على أن المراد جعل باطنه ظاهره ، و لا يخرج يديه من كميه ، و كل من التفسيرين معتبر على الاصح . و لو أخرج يديه من كميه لزمه كفارة لبس المخيط حينئذ ، لا قبله لتحقق النهي حينئذ .
1 - النهاية : 212 .
2 - التهذيب 5 : 74 حديث 246 ، الاستبصار 2 : 309 حديث 1100 .