[ و من المعز الثني ، و هو ما كمل سنة ، و الخيار إلى المالك في إخراج أيهما شاء . و لا تؤخذ مريضة ، و لا هرمة ، و لا ذات عوار ، و لا الربى و هي الوالد إلى خمسة عشر يوما ، و لا الاكولة و هي المعدة للاكل ، و لا فحل الضراب . و لو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح . و يجزئ الذكر و الانثى في الغنم ، و من غنم البلد و إن قصرت ] قوله : ( و الخيار إلى المالك ) . هذا في شياة الابل ، لا مطلقا . قوله : ( و لا تؤخذ مريضة ) . إلا من المراض ، لا من الصحاح ، و لا مما فيها صحاح . قوله : ( و لا ذات عوار ) ( 1 ) . بضم العين ( 2 ) . قوله : ( و لا الاكولة . و لا فحل الضراب ) . و هل يعدان ؟ فيه تردد ، وعدهما أحوط ، و يؤخذ الفحل من الفحول . قوله : ( و لو كان النصاب مريضا ) . لو تباينت عيوبها ففي الحكم إشكال ( 3 ) . قوله : ( و يجزئ الذكر و الانثى في الغنم ) . من الذكران ، أو في شياة الابل ، لا مطلقا . قوله : ( و من غنم البلد ) . في شياه الابل ، لوجوب الزكاة في العين . 1 - العوار بفتح العين ، و قد يضم : العيب ، أنظر الصحاح ( عور ) 2 : 761 . ( 2 ) في " ه " : بالفتح و بضم العين . 3 - هذا القول مع شرحه ورد بعد قوله : ( و من غنم البلد ) في النسخ الخطية الثلاث .