جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و التلفظ بالمنوي به و الاشتراط بان يحله حيث حبسه و إن لم تكن حجة فعمرة ، و الاحرام في القطن خصوصا البيض . و يكره الاحرام في المصبوغة بالسواد ، و المعصفر ، و شبهه ، والنوم عليها ، و الوسخة ، و المعلمة ، ] أن الحاج على طريق المدينة إنما يرفع صوته بالتلبية إذا كان راكبا ، إذا علت راحلته البيداء ، و هي الارض التي تخسف بجيش السفياني على ميل من مسجد الشجرة ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه و اله فانه هكذا فعل ( 1 ) . و هذه التلبية التي يعقد بها الاحرام في الميقات لامتناع تأخير الاحرام عنه ، و امتناع عقده بغير التلبية ، فيعقد بها هناك سرا ، كما نبه عليه في المنتهى ( 2 ) . و أما الراجل فحيث يحرم ، و من حج على طريق المدينة فموضع إحرامه يرفع صوته . قوله : ( و الاشتراط بأن يحله حيث حبسه . ) . المفهوم من الاخبار أن موضع الاشتراط قبل النية ( 3 ) ، لانه مذكور في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الاحرام و في بعض الاخبار ما يدل على ذكره في التلبيات ( 4 ) ، و ليس من طرقنا ، و يمكن ذكره في خلال النية ، كما صرح به بعض الاصحاب في الشرط في الاعتكاف المندوب . و الظاهر إجزاء الجميع حتى الثاني ، لان التلبية هي التي بها يتحقق عقد الاحرام ، و لم أجد لاحد من الاصحاب تصريحا بشيء من ذلك . قوله : ( والنوم عليها ) . أي : على المصبوغة بالسواد إلى آخره .













1 - الفقية 2 : 211 حديث 966 ، سنن البيهقي 5 : 45 .





2 - منتهى المطلب 2 : 679 .





3 - الكافي 4 : 333 ، 335 حديث 6 ، 15 ، التهذيب 5 : 8180 حديث 266 ، الاستبصار 2 : 169 حديث 556 ، 557 .





4 - صحيح مسلم 1 : 868 حديث 106 ، السنن الكبرى 1 : 222 ، المغني لا بن قدامة 3 : 249 .





/ 491