[ و لو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات و أحرمت ، فان تعذر فمن موضعها ، فان دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل ، فان تعذر فمن مكة و لا يجوز للمحرم انشاء آخر قبل إكمال الاول ، و يجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة . و لو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج اشكال . ] و الاصح أنه من إحلاله ، لانه ما دام محرما لا يطلب منه الاحرام لدخولها ، و لو بقي شهرين و أزيد ، فامتنع إرادة الشهر من الاحرام في هذا القسم ، و يلزم مثله في الباقي ، لعدم الفاضل . قيل : فيه نظر ، لان موضع النزاع إنما هو المحل دون المحرم ، إلا أن ترجيح اعتبار الاحلال يتحقق بمساعدة الاصل ، إذا الاصل براءة الذمة من زيادة التكليف . قوله : ( لو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز . ) . يمكن أن يراد : تركها للاحرام اللازم لها بقصد دخول مكة ، فيكون مفهوم الصفة أنها لو علمت الحال و تركت امتنع منها النسك ، فيمتنع الدخول . و يمكن تعلقه بأصل الباب ، فيكون المراد : إن الحائض لو تركت الاحرام من الميقات مع إرادة النسك أو الدخول ، فيتناول الحكم المذكور بإطلاقه ، لكن امتناع الدخول في هذه الحالة قد يستبعد . و ربما يقال : لا بعد فيه ، لان مريد النسك إذا ترك عمدا يمتنع منه الدخول أيضا ، فلا مزية لهذا الفرد عليه . قوله : ( و لو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال ) . الاصح الوجوب ، و في الاخبار ما يدل عليه ، مثل قول الصادق عليه السلام في الفرق بين المتمتع و المعتمر : " إن المتمتع مرتبط بالحج ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء " ( 1 ) و قوله صلى الله عليه و آله : " دخلت العمرة في الحج
1 - الكافي 4 : 535 حديث 4 ، التهذيب 5 : 437 حديث 1519 ، الاستبصار 2 : 328 حديث 1163 .