جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و يجوز لمن نوى الافراد مع دخول مكة الطواف ، و السعي ، و التقصير ، و جعلها عمرة التمتع ما لم يلب ، فان لبى انعقد إحرامه . و قيل : إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية . ] هكذا و شبك بين أصابعه " ( 1 ) . قوله : ( و يجوز لمن نوى الافراد ) . هذا إذا لم يكن متعينا عليه ، لا مطلقا . قوله : ( ما لم يلب ، فان لبى انعقد إحرامه ، و قيل : إنما الاعتبار بالقصد ، لا التلبية ( 2 ) ) . الاصح الاول ، لرواية ابى بصير الصحيحة ( 3 ) . و يشهد لها من حيث المعنى الاخبار الدالة على أن التلبية عقيب الطواف تعقد إحرام المفرد ، إذا طاف بعد دخول مكة ، و لولاها لاحل ( 4 ) . و معنى قوله : ( و قيل : إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية ) معناه : ان الاعتبار بقصد الاهلال بالتلبية ، لا بالتلبية وحدها ، فيكون مقتضاه أنه لو لبى قاصدا إلى عقد الاحرام بطلت المتعة حينئذ ، لا بدون ذلك . و يشكل بأن التلبية إذا لم تكن مقتضية لعقد الاحرام ، كيف تكون مؤثرة مع النية ، و لا دليل على ذلك ؟ و يحتمل أن يكون المراد : ان الاعتبار بقصده أولا إلى المتعة ، و لا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك ، و كلام ابن إدريس محتمل للامرين ، و إن كان أظهر في المعنى الاول ( 5 ) .













1 - إعلام الورى : 1 .





2 - قاله ابن إدريس في السرائر : 123 .





3 - الفقية 2 : 204 حديث 931 ، التهذيب 5 : 90 حديث 295 .





4 - الكافي 4 : 298 حديث 1 ، التهذيب 5 : 44 حديث 131 . ( 5 ) السرائر : 123 .





/ 491