[ و يجوز لمن نوى الافراد مع دخول مكة الطواف ، و السعي ، و التقصير ، و جعلها عمرة التمتع ما لم يلب ، فان لبى انعقد إحرامه . و قيل : إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية . ] هكذا و شبك بين أصابعه " ( 1 ) . قوله : ( و يجوز لمن نوى الافراد ) . هذا إذا لم يكن متعينا عليه ، لا مطلقا . قوله : ( ما لم يلب ، فان لبى انعقد إحرامه ، و قيل : إنما الاعتبار بالقصد ، لا التلبية ( 2 ) ) . الاصح الاول ، لرواية ابى بصير الصحيحة ( 3 ) . و يشهد لها من حيث المعنى الاخبار الدالة على أن التلبية عقيب الطواف تعقد إحرام المفرد ، إذا طاف بعد دخول مكة ، و لولاها لاحل ( 4 ) . و معنى قوله : ( و قيل : إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية ) معناه : ان الاعتبار بقصد الاهلال بالتلبية ، لا بالتلبية وحدها ، فيكون مقتضاه أنه لو لبى قاصدا إلى عقد الاحرام بطلت المتعة حينئذ ، لا بدون ذلك . و يشكل بأن التلبية إذا لم تكن مقتضية لعقد الاحرام ، كيف تكون مؤثرة مع النية ، و لا دليل على ذلك ؟ و يحتمل أن يكون المراد : ان الاعتبار بقصده أولا إلى المتعة ، و لا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك ، و كلام ابن إدريس محتمل للامرين ، و إن كان أظهر في المعنى الاول ( 5 ) .
1 - إعلام الورى : 1 .
2 - قاله ابن إدريس في السرائر : 123 .
3 - الفقية 2 : 204 حديث 931 ، التهذيب 5 : 90 حديث 295 .