[ و للمشترط مع الحصر التحلل بالهدي ، و فائدة الشرط جواز التحلل على رأي . و إنما يصح الشرط مع الفائدة ، مثل إن مرضت ، أو منعني عدو ، أو قلت نفقتي ، أو ضاق الوقت . و لو قال : أن تحلني حيث شئت ] قوله : ( و للمشترط مع الحصر التحلل بالهدي ) . المراد : انه لا يجوز بدونه ، و إن كان ظاهر العبارة لا يدل عليه ، لان اللام تقتضي الجواز ، الا ان السياق يرشد اليه . قوله : ( و فائدة الشرط جواز التحلل على رأي ) . جواب عن سؤال مقدر يرد على ما سبق ، و صورته : أنه لا فرق بين المشروط و غيره ، فلا فائدة للشرط حينئذ . و جوابه : ان فائدته ما ذكره ( 1 ) ، و هو كون التحلل مستحقا بالاصالة بعد أن كان رخصة . و من فوائده أنه عبادة فيترتب عليه الثواب ، و لا يخفى ما في العبارة من المناقشة ، فان جواز التحلل ليس هو الفائدة ، بل ثبوت الجواز حينئذ اصالة . قوله : ( و إنما يصح الشرط . ) . أي : إنما يصح بحيث يترتب عليه أثره الذي اختلف فيه الاصحاب ، إذا علق بالعذر الذي فائدة الشرط إنما تتحقق معه . و لا يخفي ما في العبارة من التعسف و التعقيد ، فإن الفائدة المذكورة هنا إن أريد بها الفائدة السابقة ، لم يبق للعبارة معنى بدون تكلف تقدير شيء لا يدل عليه الكلام ، و إن أريد بها العذر ، كان تسميته بالفائدة أمرا خفيا ، لا ينتبه إليه . قوله : ( و لو قال : أن تحلني حيث شئت ) . لو أتى بالفاء لكان أولى .