جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ فليس بشرط ، و لا مع العذر . و لا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه ، و يسقط مع ندبه . المطلب السادس : في تروكه ، و المحرم عشرون : أ : الصيد ، و هو الحيوان الممتنع بالاصالة اصطيادا و أكلا - و إن ] قوله : ( فليس بشرط ، و لا مع العذر ) . المراد : أنه ليس بشرط في حالة لا بدون العذر و هو ظاهر ، و لا معه ، لعدم صحته فيكون و لا معه معطوفا على محذوف ، إلا أنه لو قال : و لو مع العذر لكان أولى . و يمكن عطفه على ( حيث شئت ) و المعنى لو قال : أن تحلني حيث شئت فليس بشرط ، و أن تحلني لا مع العذر ، و المراد : أنه ليس بشرط أيضا . و الاول أسبق إلى الفهم و أقل تكلفا ، و الثاني ألصق بالمقام و أوقع في المعنى ، لان ما لا يكون شرطا لا يتفاوت الحال في عدم شرطيته بعروض العذر و عدمه ، فالتعرض إليه لا موقع له . قوله : ( و لا يسقط الحج عن المحصر بالتحلل مع وجوبه ) . أي : مع استقرار وجوبه ، فلو كان واجب عامه ، و لم يسبق استقراره فلا حج عليه بعد ذلك ، إلا أن تبقي الاستطاعة . و يلوح من قوله : ( و يسقط مع ندبه ) أن المراد بقوله : ( مع وجوبه ) : إنشاؤه واجبا ، فيحتاج حينئذ إلى استثناء من لم يسبق استقراره عليه ، و لم تبق الاستطاعة له ، كما صنع شيخنا الشهيد في حواشيه . قوله : ( و هو الحيوان الممتنع بالاصالة ) . يدخل فيه المحلل و المحرم ، و بعض المحرم لا يحرم ، و لو قيد بالمحلل خرج ما يحرم من المحرم ، و يندرج فيه الوحشي ، إذا تأنس كما يخرج مقابله .





/ 491