جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ يه : لبس الخفين ، و ما يستر ظهر القدم اختيارا ، و لا يشقهما لو اضطر على رأي . يو : لبس الخاتم للزينة لا للسنة ، و لبس الحلي للمرأة المعتاد أو للزينة ، و يجوز المعتاد ، و يحرم إظهاره للزوج . ير : الحناء للزينة على رأي . ] هو ثوب منسوج يحيط بالبدن ، و معنى قوله : ( المزرر ) : الذي له أزرار ، شأنه أن يزر . و منه يستفاد بالايماء عدم جواز عقد ثوب الاحرام الذي يكون على المنكبين و نحو ذلك ، و كذا يحرم ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة . قوله : ( و لا يشقهما لو اضطر على رأي ) . يجب الشق ، لورود الامر به ( 1 ) ، و لوجوب كشف ظهر القدم بحسب الامكان . قوله : ( لبس الخاتم للزينة ) . أي : فلا يحرم لبسه للسنة ، فيكون المرجع إلى قصده . قوله : ( المعتاد أو للزينة ) . أي : يحرم المعتاد مطلقا ، و كذا يحرم ما كان للزينة . قوله : ( و يحرم إظهاره للزوج ) . ظاهر العبارة عدم تحريم إظهاره لغير الزوج من المحارم ، و تعليله في التذكرة بحدوث الشهوة إلى إيقاع المنهي عنه قد يشعر بذلك ( 2 ) ، إلا أن في الرواية : " من أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها " ( 3 ) و هو عام . قوله : ( الحناء للزينة على رأي ) . الاصح التحريم ، و لا يحرم للسنة ، و حكم ما قبل الاحرام إذا قارنه حكمه ،













1 - الكافي 4 : 346 حديث 1 ، الفقية 2 : 218 حديث 997 .





2 - التذكرة 1 : 336 .





3 - الكافي 4 : 345 حديث 4 ، التهذيب 5 : 75 حديث 248 ، الاستبصار 2 : 310 حديث 1104 .





/ 491