جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو لم يعلم الا بعده أجزأ . ب : الختان ، و هو شرط في الرجل المتمكن خاصة . ج : النية ، و هي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها ، لوجوبه أو ندبه ، قربة إلى الله تعالى عند الشروع ، فلو أخل بها أو بشيء منها بطل . ] الطواف ، و لم يكمل أربعة أشواط ، و إلا لم يجز التتميم ، بل يجب الاستئناف . قوله : ( و لو لم يعلم إلا بعده أجزأ ) . قيل عليه : تجب إعادة الجاهل بالنجاسة في الصلاة في الوقت ، فتجب الاعادة هنا . قلنا : هناك وقت محدود شرعا ، وهنا وقت الطواف زمان فعله ، فإذا فرغ منه لم يبق وقت . نعم ، لو وجب القضاء في الصلاة كما في ناسي النجاسة اتجهت الاعادة هنا مع احتمال العدم ، لانتفاء الاداء و القضاء معا المقتضي لانتفاء وقتيهما . قوله : ( الختان ، و هو شرط في الرجل المتمكن خاصة ) . أي : دون المرأة ، للرواية ( 1 ) ، لكن يرد عليه الخنثى و الصبي ، فان النص يتناولهما ، و لا بعد فيه بالنسبة إلى الصبي ، فان الختان شرط الطواف كالطهارة ، فيعتبر فيه كما تعتبر الطهارة . قوله : ( النية . ) . و يجب أن يقصد ما يطوف له من حج الاسلام أو غيره ، و عمرة الاسلام أو غيرها ، لان " لكل امرئ ما نوى " ( 2 ) .













1 - الكافي 4 : 1 حديث 1 ، 2 ، الفقية 2 : 205 حديث ، 1205 ، 1206 ، التهذيب 5 : 125 : 469 حديث 412 ، 1646 . ( 2 ) أمالي الطوسي 2 : 231 ، صحيح مسلم 3 : 1515 حديث 155 ، سنن ابن ماجة 2 : 1413 حديث 4227 .





/ 491