[ الشعير و المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا اسلام . أما الدراهم فانها مختلفة الاوزان ، و استقر الامر في الاسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب . و لو نقص في اثناء الحول ، أو بادل بجنسه ، أو بغيره ، أو اجتمع النصاب من النقدين ، أو كان حليا محرما ، أو محللا ، أو آنية ، أو آلة سبائك ، أو نقارا ، أو تبرأ و إن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة ، و بعده تجب . فروع : أ : يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم و الخشن ، ثم يخرج من كل جنس بقدره . ب : لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا ، و ان كان الغش أقل . و لو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، و لو علم النصاب و قدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها و عن المغشوشة منها . ] قوله : ( و إن فعل ذلك قبل الحول ) . أي : فرارا . قوله : ( و إن كان الغش أقل ) . خلافا لابي حنيفة ( 1 ) . قوله : ( و لو علم النصاب و قدر الغش ، أخرج عن الخالصة مثلها ، و عن المغشوشة منها ) . يحمل على أن المراد تخييره بين الامرين ، و أن يكون عنده خالصة