[ و لو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في حال ، و إن انصرف فان كان قد تجاوز النصف رجع فاتم ، و لو عاد إلى أهله استناب . و لو كان دون النصف استانف . و كذا لو قطع طوافه لدخول البيت ، أو للسعي في حاجة ، أو مرض في أثنائه ، فان استمر مرضه و تعذر الطواف به طيف عنه و كذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة ، و إلا استأنف . و لو شرع في السعي ، فذكر نقصان الطواف رجع اليه فأتمه مع تجاوز النصف ، ثم اتم السعي . و لو لم يتجاوز استأنف الطواف ، ثم استأنف السعي . ] قوله : ( فان كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ، و لو عاد إلى أهله استناب ) . لا يبعد جواز الاستنابة هنا اختيارا ، و به صرح في الدروس في حكم طواف النساء ( 1 ) . قوله : ( و كذا لو قطع طوافه لدخول البيت ، أو للسعي في حاجة . . ) . أي : إن أكمل أربعة بني و إلا استانف ، و كذا لو قطعه لصلاة فريضة دخل وقتها ، و كذا النافلة إذا تضيق وقتها ، و قيل : يبني على شوط ( 2 ) ، و هو ضعيف . و إنما يجوز القطع لواحد من الاسباب المذكورة ، لا بدونها ( 3 ) ، و يجب أن يحفظ موضع القطع ليكمل منه ( إذا عاد ، فلو شك احتمل الاخذ بالاقل ، و يحتمل البطلان ) ( 4 ) . قوله : ( و لو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي ) .
1 - الدروس : 116 .
2 - قاله الشيخ في التهذيب 5 : 121 .
3 - هكذا في نسخة " س " و في " ن " و " ه " ( فيحرم لا بدونها ) . و هي كما ترى .