[ و لو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت ، و كذا في الا ثناء إن كان في الزيادة و يقطع ، و إن كان في النقصان أعاد ، كمن شك بين الستة و السبعة ، و في النافلة يبني على الاقل . و يجوز الاخلاد إلى الغير في العدد ، فان شكا معا فالحكم ما سبق . ] فرع : لو سعى قبل الطواف أعادهما و إن كان ناسيا ، و هو في صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . قوله : ( و كذا في الا ثناء إن كان في الزيادة و يقطع ) . هذ إذا بلغ ركن الحجر و إلا بطل ، للتردد بين الزيادة و النقصان ، فان كان بلغه قطع وجوبا ، حذرا من حصول الزيادة ( 2 ) . قوله : ( و يجوز الاخلاد إلى الغير في العدد ) . للرواية ( 3 ) ، و يشترط فيه البلوغ ، لا الذكورة و لا الحرية . و هل تشترط العدالة ؟ وجهان ، و ظاهر الاخبار العدم ، لانه عليه السلام لما سئل عن ذلك لم يستفصل عنها ( 4 ) ، و إن كان اعتبارها أحوط . قوله : ( فان شكا معا فالحكم ما سبق ) . أي : ينظر فإما أن يكون في الزيادة أو النقيصة ، و على الزيادة فاما أن
1 - كافي 4 : 421 حديث 2 ، التهذيب 5 : 129 حديث 6 ، 427 .
2 - في هامش النسخة " ه " : أي و كذا الحكم لو شك في أثناء الفعل ، أي قبل الفراغ منه إن كان الشك في محض الزيادة ، بأن يتحقق السبعة و يشك في الزائد ، و لا يتصور هذا الفرض الا إذا كان عند الحجر ، و إلا كان الشك في الزيادة و النقيصة أو كانت الزيادة مقطوعا بها ، فان كان الفرض الاول قطع وجوبا ، و ان كان الفرض الثاني بطل ، و ان كان الثالث قطع وجوبا و الا بطل ، الا أن يكون في الشوط الثاني من الزيادة . بخطه رحمه الله ، و جاء في النسخة " ن " مدرجة في المتن . و أضاف الناسخ في الهامش ما لفظه : متن الزيادة من قوله : اي و كذا إلى آخر الحاشية كتب في الحاشية بخطه ، منه .
3 - الكافي 4 : 427 ، حديث 2 ، الفقية 2 : 254 ، 255 حديث 1233 ، 1234 ، التهذيب 5 : 134 حديث 440 .