جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ يا : الركعتان ، و تجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الان ، و لا تجوز في غيره ، فان زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه ، و لو نسيهما وجب الرجوع ، فان شق قضاهما موضع الذكر ، و لو مات قضاهما الولي . ] يكون قد بلغ ركن الحجر أولا ( إلى آخره ) ( 1 ) . قوله : ( حيث هو الآن ) . نبه : ب ( الآن ) على انتقال المقام ، و قد نقل أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه و آله عند الباب ( 2 ) . قوله : ( و لا يجوز في غيره ) . قال في الدروس : إن معظم الاخبار ، و كلام الاصحاب ليس فيهما الصلاة في المقام ، بل عنده أو خلفه ( 3 ) . و تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام مجاز ( 4 ) ، تسمية لما حول المقام باسمه ، لان المراد بالمقام حقيقة : هو الصخرة التي عليها أثر قدم إبراهيم عليه السلام ، و لا يصلى عليها و لا قدامها ، و هذا حق . لكن المراد بالمقام : هو البناء المعد للصلاة ، الذي هو وراء الموضع ، الذي فيه هذه الصخرة بلا فصل ، و مع الزحام يصلي خلف هذا الموضع أو إلى جانبيه . و وقتهما عند الفراغ من الطواف ، لقول الصادق عليه السلام : " لا تؤخرها ساعة ، إذا طفت فصل " ( 5 ) . قوله : ( و لو نسيهما وجب الرجوع ) .













1 - لم ترد في " ن " .





2 - الكافي 4 : 223 حديث 2 .





3 - الدروس : 113 .





4 - عبر عن ذلك ابن حمزة في الوسيلة : 190 ، و الشيخ في المبسوط 1 : 360 ، و النهاية : 242 ، و سلار في المراسم : 110 .





5 - الكافي 4 : 3 حديث 1 ، التهذيب 5 : 286 حديث 973 .





/ 491