[ يا : الركعتان ، و تجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الان ، و لا تجوز في غيره ، فان زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه ، و لو نسيهما وجب الرجوع ، فان شق قضاهما موضع الذكر ، و لو مات قضاهما الولي . ] يكون قد بلغ ركن الحجر أولا ( إلى آخره ) ( 1 ) . قوله : ( حيث هو الآن ) . نبه : ب ( الآن ) على انتقال المقام ، و قد نقل أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه و آله عند الباب ( 2 ) . قوله : ( و لا يجوز في غيره ) . قال في الدروس : إن معظم الاخبار ، و كلام الاصحاب ليس فيهما الصلاة في المقام ، بل عنده أو خلفه ( 3 ) . و تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام مجاز ( 4 ) ، تسمية لما حول المقام باسمه ، لان المراد بالمقام حقيقة : هو الصخرة التي عليها أثر قدم إبراهيم عليه السلام ، و لا يصلى عليها و لا قدامها ، و هذا حق . لكن المراد بالمقام : هو البناء المعد للصلاة ، الذي هو وراء الموضع ، الذي فيه هذه الصخرة بلا فصل ، و مع الزحام يصلي خلف هذا الموضع أو إلى جانبيه . و وقتهما عند الفراغ من الطواف ، لقول الصادق عليه السلام : " لا تؤخرها ساعة ، إذا طفت فصل " ( 5 ) . قوله : ( و لو نسيهما وجب الرجوع ) .
1 - لم ترد في " ن " .
2 - الكافي 4 : 223 حديث 2 .
3 - الدروس : 113 .
4 - عبر عن ذلك ابن حمزة في الوسيلة : 190 ، و الشيخ في المبسوط 1 : 360 ، و النهاية : 242 ، و سلار في المراسم : 110 .
5 - الكافي 4 : 3 حديث 1 ، التهذيب 5 : 286 حديث 973 .