[ و يستنيب لو تعذر العود . و لو نسي طواف الزيارة ، و واقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة ، و الرجوع لاجله . و قيل لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر . و لو نسي طواف النساء استناب ، فان مات قضاه وليه واجبا . ] قال في الدروس : و في وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الاولوية ( 1 ) . قوله : ( و يستنيب لو تعذر العود ) . قال في الدروس : المراد به : المشقة الكثيرة ، و يحتمل أن يراد بالقدرة : الاستطاعة المعهودة في الحج ( 2 ) ، و لا بأس بما صار إليه ، نظرا إلى المتبادر إلى الفهم عرفا . قوله : ( و لو نسي طواف الزيارة و واقع ) إلى قوله : ( و قيل : لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر ) ( 3 ) . هذا القول هو الاصح ، لظاهر حسنة معاوية بن عمار ( 4 ) ، و يشكل على هذا القول ما سيأتي من روايتي عبد الله بن مسكان ، و سعيد بن يسار : أن من واقع و قد نقص من سعيه شرطا ساهيا قبل أن يذكر ، عليه دم بقرة ( 5 ) . فان الوجوب لنقص شوط من السعي إذا واقع قبل التذكر مع اشتراط التذكر في جميعه واضح ، و لعل الايجاب مطلقا أظهر . و يجب الرجوع لاجله ، فان تعذر استناب . و لو تكرر الوطء عمدا فينبغي تكرر الكفارة ( 6 ) . قوله : ( و لو نسي طواف النساء استناب . ) .
1 - الدروس : 116 .
2 - المصدر السابق .
3 - قاله ابن إدريس في السرائر : 135 .
4 - الكافي 4 : 378 حديث 3 ، التهذيب 5 : 321 حديث 1104 .
5 - التهذيب 5 : 153 حديث 504 ، 505 .
6 - في " ن " و " ه " وردت جملة ( و يجب الرجوع . تكرر الكفارة ) قبل جملة ( و يشكل على هذا . مطلقا أظهر ) .