[ و يجب على المتمتع ثلاث طوافات : طواف عمرة التمتع ، و طواف الحج ، و طواف النساء . و على القارن و المفرد أربعة : طواف الحج ، و طواف النساء ، و طواف العمرة المفردة ، و طواف النساء فيها . ] المستند حسنة معاوية بن عمار ( 1 ) ، و لو واقع بعد الذكر وجب عليه ما يجب على المجامع قبل طواف النساء عمدا . و لو اتفق حضور من عليه طواف النساء ، أو من نيتة العود لم تجز الاستنابة ، و لو ترك طواف النساء عمدا وجب الرجوع لاجله ، صرح به في الدروس ( 2 ) ، و وجهه : أن الاستنابة إنما وردت في الناسي ، فيبقي العامد على حكم الوجوب . و لو نسي طواف عمرة التمتع أو الافراد وجب العود له مع الامكان . و لو واقع ، فان كان ناسيا فلا شيء عليه ، و إن كان بعد الذكر أمكن انسحاب حكم طواف الزيارة هنا ، و لو تركه جاهلا فالظاهر فالظاهر بطلان النسك ، لان الجاهل عامد ، إذ هو مخاطب بالتعلم . و هل تجب الكفارة كطواف الزيارة ؟ فيه احتمال ، للمساواة ( 3 ) . فرع : قال شيخنا الشهيد في حواشيه : لم يذكر الاكثر قضأ السعي لو قضى الطواف ، و في الخلاف يقضي السعي بعده ، و نقل عن المخالف قولا ، ثم قال : ما قلناه مجمع عليه ( 4 ) . قلت : و يشهد له ما تقدم التنبيه عليه من الرواية الدالة على أن من سعى و لم يطف يطوف ثم يعيد السعي ( 5 ) .
1 - الكافي 4 : 513 حديث 5 ، الفقية 2 : 245 حديث 1175 ، التهذيب 5 : 128 ، 255 حديث 422 ، 866 ، الاستبصار 2 : 228 ، 233 حديث 789 ، 808 .
2 - الدروس : 116 .
3 - لم ترد في " س " .
4 - الخلاف 1 : 277 مسألة 258 كتاب الحج .
5 - الكافي 4 : 421 حديث 2 ، التهذيب 5 : 129 حديث 426 ، 427 .