[ سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا ، و نصف العشر إن سقيت بالغرب و الدوالي و النواضح ، فان اجتمعا حكم للاكثر ، و يقسط مع التساوي ، ثم كلما زادت وجب بالحساب . و تتعلق الزكاة عند بدو صلاحها ، و الاخراج و اعتبار النصاب عند الجفاف حالة كونها تمرا أو زبيبا ، و في الغلة بعد التصفية من التبن و القشر . و إنما تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر ، و ثمن الثمرة و غيره ، لا ثمن أصل النخل ، ] قوله : ( أو بعلا أو عذيا ) . البعل : ما يشرب بعروقه ، و العذي بكسر العين : ماء المطر ، و قيل : بالعكس . قوله : ( بالغرب ) . الغرب بفتح الغين : الدلو الكبير ، ( و الدوالي ) جمع دالية : و هي دولاب معروف ، ( و النواضح ) جمع ناضح : و هو البعير الذي يستقى عليه . قوله : ( و تتعلق الزكاة عند بدو صلاحها ، و الاخراج و اعتبار النصاب عند الجفاف ) . هذا الحكم كالمتدافع ، نظرا إلى الدليل . قوله : ( تجب الزكاة بعد المؤن أجمع كالبذر ) ( 1 ) . المراد بها : المؤن المتكررة في كل سنة . و إنما استثنى البذر إذا كان مزكى ، أو مما لا يجب الزكاة فيه . 1 - " المراد بها المؤن السابقة على بدو الصلاح بشرط بقاء النصاب بعد استثنائها ، لان الشرط وجود النصاب و هو ما يتعلق به الزكاة و المتأخرة لا يحل إسنادا لسقوط الزكاة على الباقي كما لو تلف البعض " ، وردت هذه العبارة في متن الكتاب من النسخة " ه " . و في الهامش عبارة : ربما كان الكلام الطويل مكتوبا على الحاشية و أدخل في المتن .