جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر ، و بقرة للمتوسط ، و شاة للمعسر . و يستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط . ] الاخص لا يقتضي انتفاء الاعم ، و للمعارضة ( 1 ) بكثير من الصور مثل التقدم على الامام عمدا ، و الصلاة مع منا فاتها لحق آدمي مضيق ، أو حق الله تعالى كذلك . و يمكن أن يقال : إن الترتيب بين الاحرام و التقصير إن كان شرطا تحقق النهي عن الاحرام ، لانه حينئذ لم يأت بالواجب على الوجه المأمور به كتقديم العصر ( 2 ) عمدا ، و التحقيق أنه لو لا الرواية لا تجه البطلان . الثاني : منافاة قوله عليه السلام : " و إنما لكل امرئ ما نوى ( 3 ) " فان المنوي و هو حج التمتع واقع على ذلك التقدير و الواقع و هو حج الافراد منوي . و يمكن الجواب بأن الاخلال بالتقصير يقتضي بقاءه على إحرامه الاول ، و الاحرام الثاني مانع من التقصير بعد ذلك فتنتفي المتعة ، فيلزم الافراد ، لا أن الافراد يقع بالاحرام الثاني ليقع الفعل بغير نية . الثالث : إن أفعال العمرة قد تمت ، و التقصير خارج ، لانه محلل . و جوابه : أن كونه محللا لا يقتضي خروجه ، و إتيانه ببعض الافعال لا يقدح ببقائه على الاحرام الاول . و لو سلم لكفى بقاؤه على الاحرام الاول في إعداده لثبوت الحكم المدعى ، و لا نظر إلى كون الافعال ( قد ) ( 4 ) تمت أولا ، لان التقصير بعد الاخلال ممتنع للرواية ( 5 ) ، و الاحرام الاول باق . الرابع : إن الرواية ( 6 ) قاصرة الدلالة ، مع إمكان حملها على متمتع عدل













1 - في " ن " و المعارضة .





2 - في " ن " و " ه " : القصر .





3 - صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201





4 - لم ترد في " س " و " ه " . ( 5 ) التهذيب 5 : 159 حديث 528 ، الاستبصار 2 : 242 حديث 845 .





6 - المصدر السابق .





/ 491