جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ أو ست ركعات إن وقع في غيره ، و أقله ركعتان . و يجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ . و أما المحل فمكة ، فلا يجوز إيقاعه في غيرها ، و أفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام . ] الفرضين ( 1 ) . قوله : ( أو ست ركعات إن وقع في غيره ) . ينبغي انه إن لم يتفق وقت فريضة الظهر يوقعه عقيب فريضة و لو مقضية ، فان لم يتفق اكتفى بست ركعات أو ركعتين ، و مع الفرض يصلي الركعات قبله كما سبق في إحرام العمرة . و العبارة لا تفيد هذه الاحكام ، مع أن الضمير في ( غيره ) إذا رد إلى ( عند الزوال ) ، و هو المتبادر من سياق العبارة ، اقتضى الاكتفاء في الافضلية بست ركعات في وقت الزوال مطلقا ، ( و ليس كذلك ، لاستحباب رعاية الفرض مطلقا ) ( 2 ) ، و تكلف رد الضمير إلى الفرض لا يخلو من تعسف . قوله : ( و يجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة ، فيجب إيقاعه حينئذ ) . ضيق وقت العبادة يستعمل في ضيقه عنها بحيث لا يسعها ، و في ضيقه عن غيرها بحيث لا يكفي إلا للعبادة ، فان حملت العبارة على المعنى الثاني سلمت عن الطعن . قوله : ( و أفضل المواطن المسجد ، تحت الميزاب أو في المقام ) .













1 - التهذيب 5 : 7 حديث 557 .





2 - ما بين القوسين لم ترد في " س " .





/ 491