[ و على الوجوب أو الندب لوجههما . و التقرب إلى الله تعالى ، و لبس الثوبين ، و التلبيات الاربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب و المستحب . و يلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه ، و الراكب إذا نهض به بعيره ، و يرفع صوته إذا أشرف على الابطح ، ثم يخرج إلى منى ملبيا . ] مانوي " ( 1 ) . و بالجملة ، فالقول بالصحة لا يخلو من اشكال . قوله : ( و على الوجوب أو الندب ) . الكلام في حج التمتع المسبوق بالعمرة ، و الندب إنما يتصور على القول بعدم وجوبه بالشروع في العمرة ، و قد سبق للمصنف فيه إشكال . قوله : ( لوجههما ) . الاولى حمل الوجه على سبب الوجوب كالنذر و الاسلام و غيرهما ، لكن تصور هذا في الندب واضح ، و لو أجزأ في المندوب المنذور بالقلب منعنا وجوب ذكر السبب حينئذ . و لا ريب أن حمل وجههما على الوجه المقتضي لشرع التكليف بالواجب و المندوب بعيد ، إذ لا يجب الجمع بينهما و بين وجههما معا ، إلا على النسخة التي صورتها : ( أو وجههما ) فانه لا إشكال حينئذ . قوله : ( كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب و المستحب ) . أي : في اللبس و التلبيات الاربع ، و لو عمم فقال : و غيرهما من الواجب و المستحب لكان أولى . قوله : ( و يلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه ، و الراكب إذا نهض به بعيره ) . ظاهره تأخير التلبية إلى نهوض البعير به ، و يشكل ، بأنه لابد من عقد
1 - امالي الطوسي 2 : 231 ، التهذيب 1 : 83 حديث 218 ، صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم 3 : 1515 حديث 155 ، ابن ماجة 2 : 1413 حديث 4227 ، سنن النسائي 1 : 509 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .