[ الشمس يوم التاسع إلى غروبها ، أي وقت منه حضر أدرك الحج ، و اضطراري إلى فجر النحر و المحل عرفة ، وحدها من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالاراك ، و لا بهذه الحدود . و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل ، و المستحب أن يقف في السفح في ميسرة الجبل ، و سد الخلل بنفسه و رحله ، ] قوله : ( وحدها من بطن عرنة ) . هي بضم العين المهملة ، و فتح الراء و النون . قوله : ( و ثوية ) . هي بفتح الثاء المثلثة ، و كسر الواو ، و تشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة . قوله : ( و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل ) . أي : يجوز بحيث لا يكون مكروها ، فمع عدم الضرورة يجوز بالكراهية . قوله : ( و المستحب أن يقف في السفح ) . سفح الجبل : أسفله ، حيث يقف ( 1 ) الماء . قوله : ( في ميسرة الجبل ) . المراد : ميسرته بالقياس ( 2 ) إلى القادم من مكة . قوله : ( و سد الخلل بنفسه و رحله ) . في المنتهى : قال الله تعالى : ( كأنهم بنيان مرصوص ) ( 3 ) فوصفهم بالاجتماع ( 4 ) ، و في حديث سماعة بن مهران ، عن الصادق عليه السلام : " و إذا