جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ المشعر قبل طلوع الشمس ، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس و يصح حجه و كذا لو لم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس ، و لا اعتبار بوقوف المغمى عليه و النائم . أما لو تجدد الاغماء بعد الشروع فيه في وقته صح . و يتسحب للامام أن يخطب في أربعة أيام : يوم السابع ، و عرفه ، و النحر بمنى ، و النفر الاول لاعلام الناس مناسكهم . المطلب الرابع : في الوقوف بالمشعر ، و مباحثه ثلاثة : الاول : الوقت و المحل ، و لمزدلفة وقتان : ] إضطراري ، فلو أخل به عمدا مع وجوبه بطل الحج . قوله : ( فان ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ) . مفهوم هذه : أنه لو تردد تعين عليه المضي إلى عرفة ، و مفهوم قوله قبل : ( إذا عرف أنه يدرك المشعر ) عدمه ، فيتدافع المفهومان ، و الظاهر أنه متى تردد في ذلك لا يجوز له المضي إلى عرفة ، لانه يعرض حجه للفوات حينئذ . قوله : ( أما لو تجدد الاغماء بعد الشروع فيه في وقته صح ) . أي : بعد الشروع في الوقوف على الوجه الشرعي ، و لا خلاف في ذلك ، و إن كان المصنف في الارشاد قد أشار إلى خلاف الشيخ في ذلك ، و في الحقيقة لا خلاف . قوله : ( و يستحب للامام أن يخطب إلى قوله : لاعلام الناس مناسكهم ) . إقتداء بالنبي صلى الله عليه و آله قال شيخنا الشهيد : يعلم منه أنه لا يشترط لصحة الحج علم الحاج بمناسكه ، بل يتعلمها شيئا فشيئا . و قد سبق أنه يجوز ذلك حتى في الاجير ، إذا علم ما لا بد منه في صحة الاجارة . قوله : ( و لمزدلفة وقتان ) .





/ 491