جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر ، و اضطراري إلى الزوال . و المحل المشعر ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، فلو وقف بغير المشعر لم يجزء . و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل . الثاني : الكيفية ، و تجب فيه النية ، و الكون بالمشعر و لو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه . و لو كان قبل النية لم ] يقال : مزدلفة بضم الميم ، و إسكان الزاي ، و كسر اللام ، و فتح الفآء ، و يقال : جمع بفتح الجيم ، و إسكان الميم و العين المهملة ، و يقال : المشعر . قوله : ( اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) . و يجب استيعاب هذا الوقت بالوقوف ، كما صرح به الشيخ ( 1 ) ، و شيخنا الشهيد رحمه الله في الدروس ( 2 ) . و صرح المصنف ( 3 ) و ابن إدريس باستحباب الوقوف إلى طلوع الشمس ( 4 ) ، و الركن منه الامر الكلي كما في عرفة . قوله : ( و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ) . أي : بغير كراهية ، فيكره مع عدمه ، قال في الدروس : و الظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر ، دون ما أدبر ( 5 ) . قوله : ( و تجب فيه النية ) . مقارنة لطلوع الفجر ، فان تأخرت أثم و أجزأ . و لو قلنا : إن الواجب هو مسمى الوقوف بعد الفجر لم يتجه المقارنة













1 - المبسوط 1 : 368 ، النهاية : 252 .





2 - الدروس : 122





3 - المختلف : 350 .





4 - السرائر : 138 . ( 5 ) الدروس : 122 .





/ 491