[ اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر ، و اضطراري إلى الزوال . و المحل المشعر ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، فلو وقف بغير المشعر لم يجزء . و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل . الثاني : الكيفية ، و تجب فيه النية ، و الكون بالمشعر و لو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه . و لو كان قبل النية لم ] يقال : مزدلفة بضم الميم ، و إسكان الزاي ، و كسر اللام ، و فتح الفآء ، و يقال : جمع بفتح الجيم ، و إسكان الميم و العين المهملة ، و يقال : المشعر . قوله : ( اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) . و يجب استيعاب هذا الوقت بالوقوف ، كما صرح به الشيخ ( 1 ) ، و شيخنا الشهيد رحمه الله في الدروس ( 2 ) . و صرح المصنف ( 3 ) و ابن إدريس باستحباب الوقوف إلى طلوع الشمس ( 4 ) ، و الركن منه الامر الكلي كما في عرفة . قوله : ( و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل ) . أي : بغير كراهية ، فيكره مع عدمه ، قال في الدروس : و الظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر ، دون ما أدبر ( 5 ) . قوله : ( و تجب فيه النية ) . مقارنة لطلوع الفجر ، فان تأخرت أثم و أجزأ . و لو قلنا : إن الواجب هو مسمى الوقوف بعد الفجر لم يتجه المقارنة