[ و إصابة الجمرة بها بفعله ، بما يسمى حجرا ، و من الحرم و أبكارا . و يستحب البرش الرخوة ، المنقطة ، الكحيلة ، الملتقطة ، بقدر ] قد ينظر في متعلق الباء ، فان ظاهر العبارة أن متعلقها المصدر في قوله : ( و رمي ) و حينئذ فلا حاصل له ، لانها باء الاستعانة على حد ( كتبت بالقلم ) ، و هو ظاهر ، و لو قال : بحيث يسمى رميا لكان أنسب . قوله : ( بما يسمى حجرا ) . لا يخفى ما فيه من التكلف و عدم الفصاحة ، لان رمي سبع حصيات بما يسمى حجرا منتظم . و يمكن أن يعلق بمحذوف تقديره : و يعتبر الرمي بما يسمى حجرا ، و إن كان بعيدا . قوله : ( و من الحرم ) . قد سبق بيان هذا الحكم قبل الفصل عن الشيخ : أنه لا يجوز أخذ الحصى من وادي محسر و المسجد الحرام و مسجد الخيف ، ذكره الشهيد في حواشيه . قوله : ( و أبكارا ) . أي : لم يرم بها . قوله : ( و تستحب البرش ) . أي : الذي خالط البياض منها السواد ( 1 ) . قوله : ( الملتقطة ) . أي : التي لا تكون مكسرة ، بل يلتقط كل حصاة بخصوصها . قال المصنف في المنتهى : و يستحب التقاط الحصى ، و يكره تكسيرها ( 2 ) . ظاهره أن ذلك تفسير له ، و عن الصادق عليه السلام : " التقط الحصى ، و لا تكسر منها شيئا " ( 3 ) و هو مشعر بما قلناه . 1 - أنظر : مجمع البحرين 4 : 129 " برش " . 2 - المنتهى 2 : 730 . 3 - الكافي 4 : 477 حديث 4 ، و فيه : و لا تكسرن منهن شيئا .