[ و يجزئ الجذع من الضأن لسنته تاما ، فلا يجزئ العوراء ، و لا العرجاء البين عرجها ، و لا مكسورة القرن الداخل ، و لا مقطوعة الاذن ، و لا الخصي ، و لا المهزولة و هي التي ليست على كليتها شحم ، إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة ، ] من المعز ما دخل في الثالثة . ذكره المصنف في المنتهى في كتاب الزكاة ( 1 ) ، و حكاه عن الشيخ ، و الاصح إجزاء ما دخل في الثانية مطلقا في الابل . قوله : ( و يجزئ الجذع من الضأن لسنة ) . إذا أكمل سبعة أشهر و دخل في الثامن ، و قيل : إذا دخل في السادس ( 2 ) . قوله : ( فلا تجزي العوراء ) . سواء كان عورها بينا و هي المنخسفة العين أم لا ، صرح به في المنتهى ( 3 ) فلو كان على عينها بياض ظاهر لم تجزي . قوله : ( و لا العرجاء البين عرجها ) . و هي التي لا تسير مع القطيع . قوله : ( و لا مقطوعة الاذن ) . بخلاف المشقوقة من أن يبين منها شيء فانها تجزي ، و لو تعذر إلا المعيبة فالظاهر الانتقال إلى الصوم . قوله : ( و لا المهزولة ، و هي التي ليس على كليتيها شحم ) . الكلية بالضم . قوله : ( إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة ) . فان ظهور هزالها لا يقدح في الصحة ، و يجب أن يكون ذلك مقيدا بما إذا 1 - المنتهى 1 : 491 . 2 - قاله العلامة في المنتهى 2 : 740 ، و التذكرة 1 : 381 . ( 3 ) المنتهى 2 : 740