جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ وقت حصول سببها ، و مكان هدي التمتع منى . و يجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها ، و زمانه يوم النحر قبل الحلق ، و لو أخره أثم و أجزأ ، و كذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة . و مكان هدي السياق منى إن كان الاحرام للحج ، و إن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة . و زمانه كهدي التمتع . و من نذر نحر بدنة و عين مكانا تعين ، و إلا نحرها بمكة ، و لا يتعين للاضحية مكان ، و زمانها بمنى أربعة : يوم النحر ، و ثلاثة بعده ، و في الامصار ثلاثة . و يجوز ادخار لحمها ، و يكره أن يخرج به من منى ، و يجوز إخراج ما ضحاه غيره . ] بضم الجيم و فتح الميم ، تأكيد للكفارات . قوله : ( و يجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها ) . أي : يجب صرفه إلى ذلك . قوله : ( فبفناء الكعبة بالحزورة ) . هي بفتح الحاء المهملة ، و إسكان الزاي و تخفيف الواو المفتوحة ، و الراء بعدها ، و فناء الدار بكسر الفآء : ما امتد من جوانبها . قوله : ( و يجوز إخراج م ضحاه غيره ) . و كذا يجوز إخراج السنام ، و لو اشترى اللحم من المسكين جاز أيضا ، ذكره في الدروس ( 1 ) . و يشكل لو كان لحم أضحيته ، لاطلاق الاخبار بكراهة إخراجه عن منى ( 2 ) .

1 - الدروس : 131 .

2 - التهذيب 5 : 226 حديث 765 ، 766 ، الاستبصار 2 : 274 باب 189 .

/ 491