[ و هو التحلل الاول للمتمتع . أما غيره فيحل له الطيب أيضا ، فإذا طاف للحج حل له الطيب و هو التحلل الثاني ، فإذا طاف للنساء حللن و هو التحلل الثالث ، و لا تحل النساء إلا به . و يحرم على المرأة الرجل لو تركته على اشكال و لو وجب عليها قضاؤه . ] قوله : ( و هو التحلل الاول للمتمتع ، أما غيره فيحل له الطيب أيضا ) . المراد بغيره : القارن و المفرد ، و إنما يحل لهما الطيب إذا قدما طواف الحج و سعيه على الوقوفين ، فانه يجوز لهما ذلك اختيارا على الاصح . و عبارة المصنف مطلقة ، و ظاهرها الجواز مطلقا ، و كذا عبارات أكثر الاصحاب و هو مشكل ، لان روايات تحريم الطيب حتى يطوف و يسعى مطلقة ( 1 ) . و طريق الجمع : الحمل على تقديمهما ، و به صرح في الدروس ( 2 ) و الظاهر أن المتمتع لو قدمهما لضرورة كذلك . قوله : ( فإذا طاف للحج حل له الطيب ) . الاصح أنه لابد في حله من الاتيان بالسعي أيضا ، لرواية منصور بن حازم ( 3 ) . قوله : ( فإذا طاف للنساء حللن له ) . و حينئذ فيحل الصيد الاحرامي . قوله : ( و يحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال ) . 1 - الفقية 2 : 224 حديث 1051 ، التهذيب 5 : 298 حديث 1009 . 2 - الدروس : 133 . 3 - التهذيب 5 : 245 حديث 829 ، الاستبصار 2 : 287 حديث 1018