[ رأس المال و لو حبة سقطت ، إلا أن يمضي أحوال كذلك فتستحب زكاة سنة . و لو طلب في اثناء الحول بزيادة فحول الاصل من حين الانتقال ، و الزيادة من حين ظهورها . و لو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي ، و لو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه ، و الزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه و يقوم بالنقدين . و يستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر ، و المخرج ربع عشر القيمة ، و إن شاء أخرج من العين . ] قوله : ( و لو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها . ) . هذا هو الاصح خلافا للشيخ ( 1 ) . قوله : ( و الزكاة تتعلق بقيمة ) . هذا هو الاصح ، و قيل : يعتبر من العين ، فيتفاوت لو زادت قمية العين بعد الحول ، أو في آخره ( 2 ) . قوله : ( و يقوم بالنقدين ) . هذا إذا اشترى بعروض ، و إلا تعين التقويم بالنقد الذي وقع الشراء به . قوله : ( و يستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر ) . هذا إذا كان رأس المال عروضا ، أو بلغ بالذي اشترى به . 1 - الخلاف 1 : 187 مسألة 63 كتاب الزكاة . 2 - قاله السيد المرتضى في الانتصار 79 .