جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ رأس المال و لو حبة سقطت ، إلا أن يمضي أحوال كذلك فتستحب زكاة سنة . و لو طلب في اثناء الحول بزيادة فحول الاصل من حين الانتقال ، و الزيادة من حين ظهورها . و لو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي ، و لو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه ، و الزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه و يقوم بالنقدين . و يستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر ، و المخرج ربع عشر القيمة ، و إن شاء أخرج من العين . ] قوله : ( و لو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها . ) . هذا هو الاصح خلافا للشيخ ( 1 ) . قوله : ( و الزكاة تتعلق بقيمة ) . هذا هو الاصح ، و قيل : يعتبر من العين ، فيتفاوت لو زادت قمية العين بعد الحول ، أو في آخره ( 2 ) . قوله : ( و يقوم بالنقدين ) . هذا إذا اشترى بعروض ، و إلا تعين التقويم بالنقد الذي وقع الشراء به . قوله : ( و يستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر ) . هذا إذا كان رأس المال عروضا ، أو بلغ بالذي اشترى به .

1 - الخلاف 1 : 187 مسألة 63 كتاب الزكاة .

2 - قاله السيد المرتضى في الانتصار 79 .

/ 491