[ و لو باب الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة ، و كذا المتقي لو بات الثالثة بغيرها ، إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة ، أو يخرجا من منى بعد نصف الليل . ] ظاهر عبارة المنتهى ( 1 ) و التذكرة أيضا ( 2 ) . و يحتمل العموم في كل من الامرين ، و الاصل يدفعه ، و في بعض الاخبار اعتبار اتقاء جميع محرمات الاحرام ( 3 ) ، و اختاره ابن إدريس ( 4 ) ، و المشهور الاول ، و الاتقاء معتبر في إحرام الحج قطعا ، و في عمرة التمتع بالاضافة إلى حجه في وجه قوي ، لانه ( جزء ) ( 5 ) من حج التمتع ، لا العمرة المبتولة ( 6 ) على الظاهر ، لعدم الارتباط المقتضي لمبادرته إلى الفهم . و هل يفرق بين العامد و الناسي في الامرين معا ، فيكون الناسي متقيا ، أم في النساء فقط ، إذ لا شيء على الناسي لو جامع ، بخلاف قتل الصيد سهوا ، أم لا يعد متقيا فيهما ؟ أوجه ، و لم أظفر بذلك في كلام الاصحاب . قوله : ( و لو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة ) . في حواشي الشهيد : إن الجاهل لا كفارة عليه ، و ظاهر الاخبار العموم ( 7 ) ، فلا يفرق بينه و بين العامد . و يؤيده أن الجاهل مأمور بالتعلم ، و اخلاله به لتقصيره لا يعد عذرا ، مع احتمال الفرق وقوفا مع أصل البراءة إلا في موضع الوفاق . قوله : ( إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة ) . 1 - المنتهى 2 : 776 . 2 - التذكرة 1 : 393 . 3 - الفقية 2 : 288 حديث 1416 . 4 - السرائر : 144 . 5 - لم ترد في " س " . 6 - في " ن " و " ه " : المقبولة . 7 - قرب الاسناد : 106 ، الكافي 4 : 514 حديث 1 ، 3 الفقية 2 : 286 حديث 1406 ، التهذيب 5 : 257 حديث 871 ، الاستبصار 2 : 292 حديث 1038 ، و لمزيد الاطلاع أنظر : الوسائل 10 : 206 باب 1 من أبواب العود إلى منى .