جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و يستحب الاقامة بمنى أيام التشريق ، و رمي الاولى عن يساره من بطن المسيل ، و الدعاء ، و التكبير مع كل حصاة ، و الوقوف عندها ، ثم القيام عن يسار الطريق ، و استقبال القبلة و الدعاء ، و التقدم قليلا و الدعاء . ثم رمي الثانية كالاولى ، و الوقوف عندها و الدعاء . ثم الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها ، و لا يقف عندها ، و الدعاء . ] صحيحة عن الصادق عليه السلام : " يرمى عنه " ( 1 ) و هي محمولة على أنه استناب قبل الاغماء . قوله : ( و يستحب الاقامة بمنى أيام التشريق ) . المحكوم عليه بالاستحباب هو المجموع من حيث هو مجموع ، فلا ينافيه وجوب الاقامة زمان الرمي ، و لا وجوب المبيت ليلا ، إما ليلتين أو ثلاثا إن شملت الايام الليالي . قوله : ( و رمي الاولى عن يساره من بطل المسيل ) . الذي في الرواية : " رمي الاولى عن يسارها " ( 2 ) و في الدروس عن يسارها و يمينه ( 3 ) . و عبارة المصنف مقتضاها : الرمي عن يسار الرامي ، و كأنه يريد عن جانب يساره و إن كان محاذيا ليمينه ، لان بطن المسيل إذا كان عن يسار المتوجة إلى مكة ، كان المستقبل لها و القبلة إذا رماها من بطن المسيل محاذيا بيسارها يمينه ، و إن كان جانب يسارها جانب يساره ، فتستقيم العبارتان . و يحتمل أن يراد في العبارة : يسار الجمرة ، بتأويل البناء و نحوه ، و هو بعيد ، و الذي في التذكرة ( 4 ) و المنتهى ( 5 ) هو ما في الرواية .

1 - التهذيب 5 : 123 ، 268 حديث 400 ، 619 ، الاستبصار 2 : 226 حديث 9 .

2 - الكافي 4 : 480 حديث 1 ، التهذيب 5 : 261 حديث 888 .

3 - الدروس : 125 .

4 - التذكرة 1 : 392 .

5 - المنتهى 2 : 771

/ 491