[ و لو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا ، أما الاوليان فكذلك إن رمى أربعا ناسيا ، و الا أعاد على ما بعدها بعد الاكمال ، و لو ضاعت واحدة أعاد على جمرتها بحصاة و لو من الغد ، فإن اشتبه أعاد على الثلاث . ] قوله : ( و لو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا ) . أي : بلغ الاربع أم لا ، و اعتبر ابن بابوية الاربع ( 1 ) ، فيعيد إذا قطع لدونها . و الذي ينبغي الاعادة إذا قطع لدونها و فاتت الموالاة ، سواء كان عمدا أولا ، نظرا إلى أن الرواية وجوب الموالاة ( 2 ) كما نبهنا عليه ، و للاحتياط . قوله : ( أما الاوليان فكذلك إن رمى أربعا ناسيا ) . أي : يكمل رميهما إذا رماهما ( ناقصتين ، ثم رمى الثالثة بشرط أن يكون قد رماهما أربعا أربعا ، و لم يكن عدوله من واحدة إلى ما بعدها ) ( 3 ) عمدا ، ففي عبارة المصنف مناقشتان : احداهما : أنه كان عليه أن يقول : أربعا أربعا مرتين ، لان رمي احداهما فقط أربعا لا يحصل الترتيب ، و لا يندفع السوأل بتقدير : إن رماهما أربعا ، لان ذلك صادق برمي واحدة اربعا ، فتكون هذه العبارة مدافعة لما سبق ، و لما سيأتي في كلامه . و الثانية : أن اشتراط النسيان يقتضي أن يكون الجاهل كالعامد في وجوب الاعادة و إن رمى أربعا ، و هو خلاف ما دلت عليه الرواية ( 4 ) ، فإذا تذكر ذلك قبل إكمال الاربع في الثالثة ، فرجع ، فأكملهما ، فالظاهر وجوب إعادة رمي الثالثة ، لفوات الموالاة . قوله : ( و إلا أعاد على ما بعده بعد الاكمال ) . أي : و إن لم يرمهما أربعا ، أو رمى أربعا و عدل إلى ما بعدها ناس ، 1 - نقله عنه في المختلف : 141 2 - الكافي 4 : 483 حديث 5 ، الفقية 2 : 285 حديث 1399 ، التهذيب 5 : 265 حديث 3 . 3 - لم ترد في " ن " . 4 - التهذيب 5 : 265 حديث 904 .