[ فروع : أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية و سقطت الاخرى . و لو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي . ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الاصل و نخرج منه الزكاة ، و من حصة العامل إن بلغت نصابا و إن لم ينض المال على رأي ، لان الاستحقاق أخرجه عن الوقاية . و الاقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق و الوقاية ، ] قوله : ( و لو عاوض أربعين سائمة . ) . هذا هو المعتمد ، سواء كانت الاولى للتجارة أم لا ، لان النصاب إذا تبدل لم يتعلق به الزكاة ، لعدم صدق حولان الحول عليه بخلاف حول التجارة ، إذا كانت الاولى للتجارة . قوله : ( لو ظهر في المضاربة الربح إلى قوله و من حصة العامل إن بلغت نصابا و إن لم ينض المال على رأي . ) . المتجة عدم الوجوب . قوله : ( و الاقرب عدم المنافاة ) . هذا مشكل ، لان الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع التنافي ، و ثبوت التالف في ذمة العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهما ، و إلا لاجتمعا في المال إذ كل متنافيين لا يمتنع فيهما الوجود في محلين . و على تقدير المنافاة الذي هو مقابل الاقرب ، يحتمل سقوط الزكاة ، فيحتمل ثبوت الضمان في ذمة العامل ، فلا يستقيم ما ذكره : و كأنه حاول الجمع بين ثبوت الزكاة و عدم سقوط حق المالك من استحقاق عوض ما يتلف ، فلم تساعده العبارة بحلها .