جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ المنارة في وسطه ، و فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ، و عن يمينها و شمالها كذلك ، فانه مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله ، و التحصيب للنافر في الاخير ، و الاستلقاء فيه . و دخول الكعبة حافيا خصوصا الصرورة بعد الغسل و الدعاء ، ] في أصل الصومعة ، للرواية عن الصادق عليه السلام ( 1 ) و عبارة المصنف في هذا الموضع في غاية الرداءة . قوله : ( عند المنارة في وسطه و فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ، و عن يمينها و شمالها كذلك ، فانه مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله ) . و كذا من خلفها للرواية ( 2 ) . و اعلم أن ظاهر هذه العبارة أن الموضع المحدود المعبر عنه بمسجد رسول الله صلى الله عليه و آله هو المقصود بفعل الركعات ألست ، و لا محصل لهذا أصلا . و الذي في الرواية و ذكره في المنتهى ( 2 ) و التذكرة ( 3 ) ، و ذكره غيره هوأنه يستحب لمن كان بمنى أن يجعل مصلاه بمسجد رسول الله صلى الله عليه و آله من مسجد الخيف مدة إقامته ، فانه صلى فيه ألف نبي ، فإذا أراد الخروج صلى ست ركعات في أصل الصومعة ، و أين هذه العبارة و هذا الحكم ؟ قوله : ( و التحصيب ) . المراد به : النزول بمسجد الحصباء بالابطح ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله . و يقال : إنه ليس للمسجد أثر في هذه الازمنة كلها فتتأدى هذه السنة بالنزول بالابطح .

1 - الكافي 4 : 519 حديث 6 ، التهذيب 5 : 274 حديث 940 .

2 - الكافي 4 : 9 حديث 4 ، الفقية 2 : 136 حديث 582 ، التهذيب 5 : 274 حديث 939 .

3 - المنتهى 2 : 777 . ( 4 ) التذكرة 1 : 394 .

/ 491