[ فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال . ج : الدين لا يمنع الزكاتين و إن فقد غيره . د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة . و لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسأمها فالأَقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الاولى . ه : في كون نتاج مال التجارة منها نظر ، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ، و لا على الاصل . و لو اشترى أرضا للتجارة ، و زرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع ، و لم يسقط استحباب التجارة عن الارض . ] قوله : ( فيضمن . ) . المتجة و المعتمد عدم الوجوب ، لان الملك حقيقي ، و إلا لملك ربح الربح ، و لعدم إمكان التصرف قبل القسمة . قوله : ( الدين لا يمنع الزكاتين و إن فقد غيره ) . أي : غير ما يقضى به الدين ، و إن كان خلاف المتبادر من العبارة . قوله : ( عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة ) . لعدم التنافي ، إذ ليس زكاة الفطرة من العبد ، حتى يلزم الثني في الزكاة . قوله : ( فالأَقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الاولى ) . يشكل حينئذ بلزوم الثني ، فالمتجه كون استحباب زكاة التجارة مراعى بعدم اجتماع شرائط المالية إلى آخر الحول ، فيستحب ، و الا فلا . قوله : ( في كون نتاج مال التجارة منها نظر ) . الظاهر أنه ليس منها بخلاف الربح ، لانه في مقابل بعض العين ، إذ هو بعض القيمة .