جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ الوجوب . و لو علم الفوات بعد البعث ، و زوال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة اشكال . و لو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب ، و إلا ندبا ، و قيل في الشهر الداخل . ] الحكم ظاهر إذا لم يكونوا قد ذبحوا ، فأما مع الذبح فيحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة ، لتحقق ذبح الهدي المقتضي للتحلل . و الاصح الاحتياج إليها ، لان الذبح إنما يحلل مع عدم التمكن من العمرة ، أما معها فلا لعدم الدليل ، و لان فوات الحج موجب للعمرة كما هو معلوم . و متى تحقق ذبح الهدي فقد فات الحج ، لان الذبح إنما يكون يوم النحر ، و حينئذ فلا يبقى لادراك الحج وقت . قوله : ( و لو علم الفوات - إلى قوله : - ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال ) . الاصح وجوبه ، لان التحلل بالهدي إنما يجزئ مع عدم التمكن من اللحاق ، إذا لا دليل على اجزائه معه ، و مع الفوات لابد من التحلل بالعمرة . و فصل شيخنا الشهيد في حواشيه بأنه مع ذبح الهدي لا يحتاج إلى العمرة ، و بدونه يحتاج ، و الظاهر الاحتياج إليها مطلقا ، و قد سبق في العبارة خلاف هذا التفصيل . قوله : ( و قيل : في الشهر الداخل ) ( 1 ) . سبق الجواز من تخلل زمان ، و الخلاف هنا مبني على ما سبق . و لا يقال : إنه لم يعتمر هنا ، لانه تحلل من العمرة ، لانا نقول : إنه قد تحقق الاحرام بها حقيقة ، فيشترط لصحة إحرام العمرة الاخرى ما يشترط للعمرة .

1 - قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 335 ، و ابن إدريس في السرائر : 151 ، و ابن حمزة في الوسيلة : 126 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 271 .

/ 491