جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب ، و قيل بالقرآن ، و لو كان ندبا تخير ، و الافضل الاتيان بمثل ما خرج منه . و هل يسقط الهدي مع الاشتراط في المصدود و المحصور ؟ قولان . و لو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا . و روي : أن من بعث هديا من افق من الآفاق تطوعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم و لا يلبي ، فإذا حضر وقت الوعد أحل ، و لو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا . ] قوله : ( و لو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب ، و قيل بالقرآن ) . الاصح أنه يأتي بالواجب ، فان تعين فذلك المعين قرانا و غيره ، و إن كان مطلقا تخير . و تحمل الرواية على أن الذي خرج منه كان واجبا بنذر و شبهه . قوله : ( و الافضل الاتيان بمثل ما خرج منه ) . خروجا من الخلاف . قوله : ( و هل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور و المصدود ؟ قولان ) . و قال الفاضل الشيخ فخر الدين : المراد : من اجتمع له الحصر و الصد ، ليخرج عن التكرار ( 1 ) ، و الاصح عدم السقوط . فروع : لو لم يجد الهدي فالأَصح أنه لا بدل له ، و في قول ضعيف : أن له بدلا . قوله : ( و روي أن من بعث هديا من افق من الآفاق تطوعا يواعد أصحابه . ) . ينبغي أن يذكر فيه مواعدة الاصحاب لاشعاره أو تقليده يوما معلوما ، ليكون ذلك جاريا مجرى إحرامه ، كما دلت الرواية على التواعد بذلك ( 2 ) . ثم

1 - إيضاح الفوائد 1 : 327 .

2 - الكافي 4 : 369 حديث 3 ، التهذيب 5 : 421 حديث 1465 .

/ 491