[ الفصل الثالث : في كفارات الاحرام و فيه مطالب : الاول : الصيد و فيه مباحث : الاول : يحرم الحرم و الاحرام الصيد البري و لا كفارة في قتل السباع ماشية و طائرة ، و روي في الاسد إذا لم يرده كبش . ] يجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي ، و يواعدهم أيضا لنحره ، و إذا حضر الوعد تحلل . ففي العبارة قصور ما . و العمل على الروايات الدالة على ذلك ( 1 ) ، و خلاف ابن إدريس ضعيف ( 2 ) . قوله : ( ماشية و طائرة ) . أي : بنوعيها ما يمشي منها ، و ما يطير . و يلوح من هذه العبارة و ما قبلها أن قتل السباع كلها محرم ، و حكاه في الدروس قولا عن الحلبي ( 3 ) ، و تشهد له رواية معاوية بن عمار ( 4 ) ، لكن قول المصنف و الجماعة : لو أدخل شيئا من السباع إلى الحرم أسيرا جاز إخراجه ، يؤذن بانها لا تعد صيدا . قوله : ( و روي في الاسد إذا لم يرده كبش ) . أي : إذا كان لا يريد القاتل ، فان أراده فلا شيء قطعا ، لانه يدفع عن نفسه ، و الرواية ضعيفة ( 5 ) ، و حملها على الاستحباب هو الوجه . 1 - الكافي 4 : 540 حديث 3 ، 4 ، الفقية 2 : 306 حديث 1517 ، التهذيب 5 : 424 ، 5 حديث 1472 ، 1474 . ( 2 ) السرائر : 151 . 3 - الدروس : 99 4 - الكافي 4 : 363 حديث 2 ، علل الشرائع : 458 حديث 2 ، التهذيب 5 : 365 حديث 1273 . 5 - الكافي 4 : 237 حديث 26 ، التهذيب 5 : 366 حديث 1275 ، الاستبصار ، 2 : 208 حديث 712 .