[ لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه . ج : يخرج عن الحامل مما له مثل حامل ، فان تعذر قوم الجزاء حاملا . د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا ، و لو ألقته حيا ثم مأتا فدى كلا منهما بمثله ، و لو عاشا من ] استواؤهما في القيمة ، إذا قتل كل منها في الحرم . و قد يستشكل وجود الاهلي في الحرم ، لان الحمام لا يملك في الحرم و إن كان من الحل ، فيدفع بإمكان ذلك في القماري و الدباسي . و التقييد بقتله في الحرم للاحتراز عن القتل في الحل ، و هو ظاهر في حمام الحرم ، لانه إذا قتل في الحل لم تلزم به كفارة على المشهور . أما الاهلي فالظاهر أن الحال لا يتفاوت فيه ، فيمكن قصر التقييد بالظرف على الحمام الحرمي للاحتراز عن قتله في الحل ، فلا يحتاج إلى تكلف تصوير قتل الاهلي في الحرم لاختصاص الشرط بالاخير ، فيتحقق الحكم في الاول بقتل الاهلي خارج الحرم ، و المراد بالقيمة إما الدرهم ، أو الفداء . قوله : ( لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه ) . و ليكن قمحا ، صرح به في الدروس ( 1 ) ، و هو في بعض الاخبار ( 2 ) ، و لو فقد احتمل إجزاء مطلق العلف ، لان في بعض الاخبار ( علف حمام الحرم بها ) ( 3 ) و في بعضها التخيير بينه و بين الصدقة بها ( 4 ) ، و أما فداء المملوك فلصاحبه كما سيجئ إن شاء الله تعالى . قوله : ( لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا ) . 1 - الدروس : 101 . 2 - الكافي 4 : 390 حديث 10 . 3 - الكافي 4 : 233 حديث 7 ، الفقية 2 : 171 حديث 1 . 4 - الكافي 4 : 395 حديث 1 ، التهذيب 5 : 370 حديث 1289 .