جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه . ج : يخرج عن الحامل مما له مثل حامل ، فان تعذر قوم الجزاء حاملا . د : لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا ، و لو ألقته حيا ثم مأتا فدى كلا منهما بمثله ، و لو عاشا من ] استواؤهما في القيمة ، إذا قتل كل منها في الحرم . و قد يستشكل وجود الاهلي في الحرم ، لان الحمام لا يملك في الحرم و إن كان من الحل ، فيدفع بإمكان ذلك في القماري و الدباسي . و التقييد بقتله في الحرم للاحتراز عن القتل في الحل ، و هو ظاهر في حمام الحرم ، لانه إذا قتل في الحل لم تلزم به كفارة على المشهور . أما الاهلي فالظاهر أن الحال لا يتفاوت فيه ، فيمكن قصر التقييد بالظرف على الحمام الحرمي للاحتراز عن قتله في الحل ، فلا يحتاج إلى تكلف تصوير قتل الاهلي في الحرم لاختصاص الشرط بالاخير ، فيتحقق الحكم في الاول بقتل الاهلي خارج الحرم ، و المراد بالقيمة إما الدرهم ، أو الفداء . قوله : ( لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه ) . و ليكن قمحا ، صرح به في الدروس ( 1 ) ، و هو في بعض الاخبار ( 2 ) ، و لو فقد احتمل إجزاء مطلق العلف ، لان في بعض الاخبار ( علف حمام الحرم بها ) ( 3 ) و في بعضها التخيير بينه و بين الصدقة بها ( 4 ) ، و أما فداء المملوك فلصاحبه كما سيجئ إن شاء الله تعالى . قوله : ( لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا ) .

1 - الدروس : 101 .

2 - الكافي 4 : 390 حديث 10 .

3 - الكافي 4 : 233 حديث 7 ، الفقية 2 : 171 حديث 1 .

4 - الكافي 4 : 395 حديث 1 ، التهذيب 5 : 370 حديث 1289 .

/ 491