[ و لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء ، أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون ، فان تلف بعد ذلك فلا ضمان ، و لو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأَقرب الضمان . و لو اغلق بابا على حمام الحرم و فراخ و بيض ، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان ، و إلا ضمن المحرم الحمامة بشاة ، و الفرخ بحمل ، و البيضة بدرهم ، و المحل الحمامة بدرهم ، و الفرخ بنصفه ، و البيضة بربعة . و قيل : يضمن بنفس الاغلاق ، و يحمل على جهل الحال كالرمي . ] الاتلاف و إن كان في الحل لكن بسبب صدر في الحرم ، فالأَصح الضمان . قوله : ( ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون ) . أي : بحيث لا يبقى له نفار ، و لا يوحش بسببه ، فحينئذ لو هلك لا بسببه لم يضمن . قوله : ( و لو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأَقرب الضمان ) . هذا هو الاصح ، لانه مضمون ، فيكون تلفه و لو بسبب آخر مضمونا . قوله : ( و لو أغلق بابا على حمام الحرم ) . إن كان في الحرم أشكل ذلك ، إذا المحرم يتضاعف عليه الفداء في الحرم ، و إن كان في الحرم لزم ضمان حمام الحرم في الحل لغير المحرم . و المصنف ( 1 ) و الجماعة لا يقولون به ( 2 ) ، على أنا لو قلنا بضمانها لامكن أن يقال : يضمنها المحرم مع تضاعف الفداء تنزيلا ، لكونها من حمام الحرم منزلة كونه في الحرم ، و هذا الاشكال لازم . قوله : ( و قيل : يضمن نفس الاغلاق ) . القول للشيخ ، لرواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ، 1 - المختلف : 281 . 2 - منهم : الشيخ في النهاية : 4 ، و المحقق في الشرائع 1 : 289 . 3 - التهذيب 5 : حديث 1216 .