[ و لو نصب شبكة في ملكه أو غيره و هو محرم ، أو نصبها المحل في الحرم فتعلق بها صيد فهلك ضمن . و لو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن ، و كذا الصيد على اشكال . و لو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك ، و إلا فلا . و لو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن ، و لو كان في ملكه أو موات لم يضمن . و لو حفر في ملكه في الحرم فالأَقرب الضمان ، لان حرمة الحرم شاملة ، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم . ] و تنزيل المصنف لها على جهل الحال تنزيل حسن . قوله : ( و كذا الصيد على إشكال ) . أي : لو حله فقتل صيدا آخر ، و لا ريب أن الضمان أحوط . قوله : ( و لو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك ، و إلا فلا ) . أي : لو انحل رباط الكلب للتقصير ضمن ، و إن لم يكن كذلك كأن انقطع الحبل المتين مثلا فلا ضمان ، و لا تحتمل العبارة إرادة انحلال الصيد للتقصير في ربطه . قوله : ( و لو كان في ملكه أو موات لم يضمن ) . ينبغي لو كانت البئر مما يعتاد قبض الصيد بها أن يضمن ، لانها لا تقصير عن الشبكة و سائر أحابيل الصيد . قوله : ( و لو حفر في ملكه في الحرم فالأَقرب الضمان ، لان حرمة الحرم شاملة ، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم ) . كل من تسبب إلى إتلاف الصيد فعليه الضمان في الحل و الحرم ، و لا أثر لكون السبب حلالا في زوال الضمان ، و سقوط الضمان في الحل للحاجة و التصور العامين اللازمين بخلاف الحرم .