[ اتهاب ، و لا ذلك من ميراث و شبهه إن كان معه ، و إلا ملك ، و قيل : يملك و عليه إرساله و ليس له القبض ، فان قبض و تلف فعليه الجزاء لله تعالى ، و القيمة للمالك . و إذا أحل دخل الموروث في ملكه . و لو أحرم بعد بيع الصيد ، فأفلس المشتري لم يكن له حالة الاحرام أخذ العين . و لو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلمه إلى الحاكم إن تعذر ] قوله : ( إن كان معه ) . أي : لا يدخل في ملكه إن كان معه في حال الاحرام ، و لو لم يكن معه دخل في ملكه بهذه الاسباب جميعها . قوله : ( و قيل : يملك و عليه إرساله ) . هو قول الشيخ ( 1 ) ، و الاصح عدمه ، لقوله تعالى : ( و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ( 2 ) أي : وجوه انتفاعاته ، فيخرج عن المالية بالاضافة إلى المحرم . قوله : ( فإن قبض و تلف فعليه الجزاء لله تعالى ، و القيمة للمالك ) . و احتمل في الدروس في الحرمي كالقماري و الدباسي أن يكون الجزاء و القيمة ( 3 ) للمالك ، فيجب جزاء لله تعالى أيضا . قوله : ( و إذا أحل دخل الموروث في ملكه ) . سواء كان له شريك في الارث أم لا ، لان العارض سريع الزوال ، و يكون المتروك هنا على حكم مال الميت . 1 - قاله في المبسوط 1 : 347 . 2 - المائدة : 96 . 3 - الدروس : 99 .