[ المالك ، و إن تعذر فالى ثقة محل ، فان تعذر فاشكال أقربه الارسال و الضمان . و لو أمسك المحرم صيدا ، فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل ، و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة ، و لو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف . و لو كان أحدهما محرما في الحرم ، و الآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة . و لو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شيء على المحل ، و يضمن المحرم الفداء . ] قوله : ( فان تعذر فإشكال ، أقربه الارسال و الضمان ) . هذا هو الاصح ، جمع بين الحقين . قوله : ( و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ) . أي : ما لم يبلغ قيمتها ، و هذا هو الاصح ، و الرواية مرسلة ( 1 ) ، لكن العمل بها مشهور ، و التضاعف مطلقا أحوط . و ظاهر كلام المصنف في المنتهى ( 2 ) و التذكرة ( 3 ) و غيره : إن ما يجب فيه بدنة لا يتضاعف لو وقع الفعل في الحرم ( 4 ) . ( و يلوح من عبارتهم اعتقاد أن هذا الحكم داخل في الرواية التي ذكرناها ( 5 ) ، و لعله يريد بهذه العبارة ، و في دلالة الرواية و مثل هذه العبارة على ذلك نظر ظاهر ) ( 6 ) . 1 - الكافي 4 : 395 حديث 5 . 2 - المنتهى 2 : 830 . 3 - التذكرة 1 : 352 . 4 - المختلف : 278 . 5 - الكافي 4 : 395 حديث 5 ، التهذيب 5 : 372 حديث 1294 . 6 - ما بين القوسين لم يرد في " ن " .