جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ المالك ، و إن تعذر فالى ثقة محل ، فان تعذر فاشكال أقربه الارسال و الضمان . و لو أمسك المحرم صيدا ، فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل ، و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة ، و لو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف . و لو كان أحدهما محرما في الحرم ، و الآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة . و لو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شيء على المحل ، و يضمن المحرم الفداء . ] قوله : ( فان تعذر فإشكال ، أقربه الارسال و الضمان ) . هذا هو الاصح ، جمع بين الحقين . قوله : ( و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة ) . أي : ما لم يبلغ قيمتها ، و هذا هو الاصح ، و الرواية مرسلة ( 1 ) ، لكن العمل بها مشهور ، و التضاعف مطلقا أحوط . و ظاهر كلام المصنف في المنتهى ( 2 ) و التذكرة ( 3 ) و غيره : إن ما يجب فيه بدنة لا يتضاعف لو وقع الفعل في الحرم ( 4 ) . ( و يلوح من عبارتهم اعتقاد أن هذا الحكم داخل في الرواية التي ذكرناها ( 5 ) ، و لعله يريد بهذه العبارة ، و في دلالة الرواية و مثل هذه العبارة على ذلك نظر ظاهر ) ( 6 ) .

1 - الكافي 4 : 395 حديث 5 .

2 - المنتهى 2 : 830 .

3 - التذكرة 1 : 352 .

4 - المختلف : 278 .

5 - الكافي 4 : 395 حديث 5 ، التهذيب 5 : 372 حديث 1294 .

6 - ما بين القوسين لم يرد في " ن " .

/ 491