جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و عليه النقص أو غيره يتصدق به . و تتكرر الكفارة بتكرر القتل عمدا و سهوا على الاقوى . ] و على مختار الدروس ( 1 ) إشكال بين قدمناه ، و هو : أن وجوب الزيادة في الفداء للمالك يقتضي وجوب الزائد في الحرم على المحرم له أيضا ، و قد مال بالآخرة إلى عدم الفرق بين الحرمي و غيره . و الذي يقتضيه النظر أن الصيد المملوك تجب قيمته السوقية للمالك على الجاني ، و كذا على الغاصب و القابض بالسوم ، بل المستودع و المستأجر و نحوهما مع الاحرام إذا تلف لتحريم اليد حينئذ ، و لو كان في الحرم فانما يتصور الحكم في القماري و الدباسي . و إنما يتعلق بها الحكم بالكفارة مع الجناية لا مطلقا ، إلا في المحرم على وجه قد سبق رده . و حينئذ ( 2 ) فما أوجبه النص من الفداء أو القيمة الشرعية باعتبار الاحرام أو الحرم أو هما معا لاجتماع الاحرام و الحرم ، حيث تكون القيمة منصوصة و فيما لا نص فيه الجزاء مضاعفا كله يكون على الحكم المقرر من وجوب الصدقة ، و مع العجز الصيام . يدل على ذلك مع ما سبق أن الاسباب إذا اجتمعت وجب تعدد مسبباتها ، و جميع أنواع الصيد و منافعها و أجزائها في هذا الحكم سواء . قوله : ( و عليه النقص ) . الظاهر أنه على الجاني و إن كان لا مرجع له ، لبطلان ضياع حق المالك لو نقص الفداء عن القيمة السوقية . و يحتمل أن يكون على المالك بمعنى : سقوطه اقتصارا على الفداء ، و لانه كما يستحق الزيادة تذهب عليه النقيصة . قوله : و تكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا و عمدا على الاقوى ) .

1 - الدروس : 99 .

2 - في " ن " : و حينئذ ينبغي في المستأجر و المستودع و المستعير أن لا يجب للمالك شيء مع التلف بدون التعدي ، فما أوجبه النص .

/ 491